وقد تلخص من جميع ما مر انحصار صيغة الطلاق في أنت أو هذه ونحوهما طالق، وعليه فتوى الأكثر، وعمل كافة من تأخر وادعى عليه الإجماع في الانتصار (1).
ومنه يظهر اشتراط العربية كما هو الأشهر بين الطائفة، لعين ما مر من الأدلة.
خلافا للنهاية (2) وجماعة لرواية ضعيفة (3)، راويها من أكذب البرية، ومع ذلك فهي غير صريحة، محتملة للحمل على الضرورة، وعليه في الظاهر اتفاق الطائفة.
* (ويشترط تجريده عن الشرط) * وهو ما أمكن وقوعه وعدمه كقدوم المسافر ودخولها الدار * (والصفة) * وهو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها.
والأصل في المسألة بعد ما مر من الأصل والحصر في المعتبرة الإجماعات المحكية في كلام جماعة، كالانتصار (4) والسرائر (5) وبعض شروح الكتاب (6) والروضة (7).
ويستثنى من الشرط ما كان معلوم الوقوع حالة الصيغة، كما لو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك وهو يعلم وقوعه، ولا بأس به، لأنه حينئذ غير معلق، وإن كان الأحوط تركه، خوفا من مخالفة ما مر من الحصر. فتأمل.
* (ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث) * كأن قال: أنت طالق طلقتين أو ثلاثا