* (صحت واحدة وبطل) * الزائد المعبر عنه ب * (التفسير) * على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل ربما أشعر بالإجماع عليه عبارة الناصرية (1)، وصرح به في نهج الحق شيخنا العلامة (2). وهو الحجة فيه، المخصصة لما مر من الأدلة، مضافا إلى وجود المقتضي، وهو الصيغة المشتملة على شرائط الصحة عدا اشتماله على الزائد، وهو غير صالح للمانعية إلا على تقدير ثبوت اشتراط قصد قيد الوحدة في صحة الطلقة الواحدة، وليس بثابت من الأدلة.
كيف لا! وقصاراها الدلالة على عدم وقوع الطلقات المتعددة في مجلس واحد بالصيغة مطلقا، واحدة كانت أم متعددة، وهو غير ملازم لاعتبار قيد الوحدة في النية، وأنه يتوقف عليه الصحة.
هذا، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة بالشهرة العظيمة.
ففي الصحيح: عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر، قال: هي واحدة (3). ونحوه (4) باقي المستفيضة.
وجه الدلالة عمومها لكل من الطلقات الثلاث المرسلة والمفصلة، الناشئ عن ترك الاستفصال فيها، مع احتمال السؤالات فيها الأمرين البتة، لكونها مطرحا بين الخاصة والعامة، ولذا حصل التردد في حكمها لأصحاب الأئمة [عليهم السلام]، كحصوله لعلماء الطائفة.
فحملها على خصوص الأخيرة بدعوى تبادرها من العبارة ليس في محله.
كيف لا! واتفقت الخاصة والعامة على فهم الأولة أيضا من العبارة، ولذا استدل بعض أصحابنا القائل بالقول الثاني بالأخبار الآتية المشابهة أكثرها