والشهرة العظيمة، والأولوية المتقدمة.
فحمل تلك على هذه بالتقييد المناقشة فيه واضحة مع بعد جريانه في بعضها مما جعل فيه غاية الجواز إلى الاحتلام لكونه كالصريح في المنع عن طلاق ذي العشر بعدم كونه الغاية.
فالقول بهذه الرواية ضعيف البتة، كالجواز المطلق في ذي التمييز كما عن الإسكافي (1) وجماعة وإن وردت بها روايات بحسب الأسانيد معتبرة، كالموثقين: يجوز طلاق الصبي إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم (2)، ونحوهما الرضوي: إذا طلق للسنة فطلاقه جائز (3)، لتطرق النظر إليها بما مضى، مع لزوم تقييدها بالخبرين المقيدين إن عملنا بهما كتقييدهما بها.
* (ولو طلق عنه الولي لم يقع) * مطلقا، أبويه كان أم الحاكم، للأصل، ولعموم الطلاق بيد من أخذ بالساق، كما في المستفيضة، مضافا إلى الإجماع المحكي في كلام جماعة، وخصوص المعتبرة المستدل بها في الأولين بالمنطوق، وفي الثالث بالأولوية منها الصحيح وغيره: هل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (4).
والفرق بينه وبين المجنون حيث قلنا بجواز طلاقه عنه ترقب مدة يمكن زوال المنع فيها واندفاع الضرر به فيها دون المجنون، كما لا يخفى، مضافا إلى استفاضة النصوص المخرجة عن الأصل فيه دون الصبي، ولا مخرج عنه فيه منها قطعا، وهي كافية في الفرق.
ويخرج ما ذكرناه من الاعتبار شاهدا قطعا * (إلا أن يكون (5) بلغ فاسد