المقر به الأبوين أو أحدهما وكان معهما بنت فإن نصيبهما على تقدير فقد الزوج الخمسان وعلى تقدير وجوده السدسان والتفاوت بينهما الذي يجب عليهما دفعه إليه لا يبلغ ربع ما في يديهما. وإن لم يتحقق فاضل، كما إذا كان المقر الأبوين أو أحدهما وكان للزوجة ولد ذكر فإنه لا يجب عليه دفع شئ أصلا والحال هذه، إذ ليس حينئذ في يد المقر شئ يلزمه دفعه بإقراره، فإن الأبوين لم يتغير نصيبهما في الصورة المذكورة بوجود الزوج وعدمه.
ونبه على هذا الإشكال جماعة كالشهيد في المسالك والروضة (1) وسبطه في شرح الكتاب، وتبعهما في الكفاية (2)، قالوا: ولو نزلنا حصة المقر به على الإشاعة صحت المسألة على إطلاقها من دون تقييد.
* (ولو أقر) * لها * (ب) * زوج * (آخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه) * في اقراره الأول بلا خلاف في القبول مع التكذيب، بمعنى غرمه للثاني معه ما أقر به للأول.
لا قبوله في حق الزوج الأول، لما يأتي، ولذا فرع على الاستثناء المثبت للقبول خصوص ما ذكرناه بقوله: * (فيغرم له إن أنكر الأول) * لاعترافه بالتكذيب بتفويته حق الثاني من التركة بإقراره فيغرم له.
ولا في عدمه في حق الزوج الأول مطلقا مع التكذيب وعدمه، فلا يزيل الإرث الذي ثبت له شرعا، لكونه حينئذ خارجا، فلا يكون إقراره في حقة مسموعا.
وفي قبوله في حق الثاني مع عدم التكذيب بمعنى غرمه له مع عدمه أم العدم قولان، أشهرهما الثاني، كما في المسالك والروضة (3) وشرح الكتاب