وفي انعقاد التبرع قولان، أشبههما: الانعقاد.
ويشترط النطق بلفظ الجلالة، فلو قال: علي كذا لم يلزم.
ولو اعتقد أنه: إن كان كذا فلله عليه كذا، ولم يتلفظ بالجلالة فقولان، أشبههما: أنه لا ينعقد وإن كان الإتيان به أفضل.
وصيغة العهد أن يقول: عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا. وينعقد نطقا.
وفي انعقاده اعتقادا قولان، أشبههما: أنه لا ينعقد.
ويشترط فيه القصد كالنذر.
الثالث: في متعلق النذر وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر، ولا ينعقد مع العجز، ويسقط لو تجدد العجز.
والسبب إذا كان طاعة لله وكان النذر شكرا لزم، ولو كان زجرا لم يلزم.
وبالعكس لو كان السبب معصية.
ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر واقتصر به.
وينعقد لو قال: علي قربة، ويبر بفعل قربة ولو صوم يوم أو صلاة ركعتين.
ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر.
ولو قال: زمانا صام خمسة أشهر.
ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما.
ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا، هذا إذا لم ينو شيئا غيره.
ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر.