الاستثناء إلى الجمل جميعا. وهو ضعيف جدا كما بين في الأصول مستقصى.
ثم إن بناء الخلاف في المسألة على تلك المسألة الأصولية مشهور بين الطائفة، ومنهم الشيخ والحلي والماتن في الشرائع (1).
خلافا للفاضل في كتبه المذكورة والسيد في شرح الكتاب وغيرهما، فلم يصححوا البناء وقالوا: بلزوم الدرهمين مطلقا ولو قلنا برجوع الاستثناء إلى الجميع إذ هو حيث يصح ويمكن وليس منه الفرض، لاستلزام التناقض، لورود الإقرار على الدرهم بلفظ يفيد الخصوصية، فلم يصح إخراج أحدهما بعد أن نص على ثبوته، كما لو قال جاء زيد وعمرو إلا زيدا، ولا كذلك درهمان إلا درهما، لجواز التجوز في المستثنى منه فلا يكون تناقضا.
ويضعف بصحة التجوز في كل من الدرهمين عن نصفه أيضا، كما في له درهم إلا نصفه فيمكن أن يكون استثنى من كل درهم نصفه ونصفا درهم تمامه، فارتفع النصوصية الموجبة للتناقض.
وقياس المفروض على المثال المذكور قياس مع الفارق، لعدم احتمال التجوز فيه عن الشخصين ببعضهما بالاستثناء (2).
وما أبعد ما بين هذا وبين القول بصحة الاستثناء ولزوم درهم مطلقا ولو قلنا باختصاصه بالعود إلى الأخيرة، نظرا (3) إلى أن الاختصاص إنما هو حيث يمكن، وأما مع عدم الإمكان - كما في الفرض للاستغراق - فيجب عوده إلى الجميع، كما يجب عوده إلى المستثنى منه لو كان مستغرقا للاستثناء، لأن إلغاء الاستثناء ومخالفة قوله أشد مخالفة للأصل من عوده إلى الجميع، فيجب صونه عن الهذرية. ولعله لا يخلو عن وجه، سيما مع أن الأصل براءة الذمة.