في الأول، وعدم ثبوته كذلك ولو مع التصادق في الثاني.
خلافا لظاهر عبارة الماتن في الشرائع (1)، فدلت على أن قصر الحكم على المتصادقين إنما هو في غير الولد للصلب، وصرح بذلك في المسالك من دون إشكال ولا حكاية خلاف.
فقال بعد نقل العبارة الدالة على الحكم: هذا من جملة من افترق فيه الإقرار بالولد من غيره، فإن الإقرار بالولد مع التصديق بدونه يثبت به النسب ويتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما بشرطه، وأما الإقرار بغير الولد للصلب وإن كان ولد ولد فيختص حكمه مع التصديق بالمتصادقين، لما تقرر أن ذلك إقرار بنسب الغير فلا يتعدى المقر، ولو لم يحصل تصديق افتقر إلى البينة (2).
ويظهر من سبطه في شرح الكتاب التردد في ذلك، واحتماله ما يستفاد من إطلاق العبارة من عدم تعدي التوارث إلى غير المتصادقين، من دون فرق بين الولد الكبير وغيره من الأنساب، لأصالة عدم التعدي إلى غيرهما، قال:
وليس في المسألة نص يرجع إليه في هذا الحكم، لكن الذي يقتضيه الأصل، عدم التعدي إلى غير المتصادقين، فيقتصر فيه على موضع الوفاق (3).
وهو كما ترى في غاية الجودة.
اللهم إلا أن يقال: قد انعقد على ما ذكر جده الإجماع، وهو غير واضح.
وربما يظهر منه أيضا التردد في الفرق في الروضة، حيث قال: ومقتضى قولهم غير التولد أن التصادق في التولد يتعدى، مضافا إلى ما سبق من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الصغير مطلقا، والكبير مع التصادق، والفرق بينه