ولكن الأشهر كما في الروضة (1) خلافه. وهو الأصح، لأنه خلاف المتعارف، وبعدها عن الفهم في معرض الإقرار ومرجعه إلى أنه خلاف المتفاهم عرفا فلا يشملها الشئ وإن عم لغة لوجوب تقديمه عليها كما تقدم، مع أنها تسقط بالفوات، فلا يثبت في الذمة، وطريقة الإقرار ب " علي " يقتضي الثبوت فيها.
هذا، ولم أر قائلا بالأول صريحا، بل ولا ظاهرا وإن احتمل في الكتابين المتقدمين.
* (ولو قال) * علي * (ألف ودرهم) * ألزم بالدرهم * (ورجع في تفسير الألف) * لإجماله * (إليه) * ولا خلاف فيه وفي قبول تفسيره بما شاء حتى لو فسرها بحبات من حنطة قبل، وصرح به جماعة أولهم الفاضل في التذكرة (2).
* (ولو قال: مائة وعشرون درهما) * أو ألف وثلاثة دراهم أو ما شاكلها من الأعداد المتعاطفة المتخالفة في التميز المتعقبة لها بحسب الإفراد والجمع والجر والنصب * (فالكل دراهم) * في المشهور بين الأصحاب، سيما المتأخرين.
وفاقا للشيخ (3) والحلي (4)، لتطابق اللغة والعرف على أن المفسر إذا وقع بين المبهمين أو المبهمات عاد إلى الجميع، حتى لو قال المتكلم له مائة درهم وعشرون درهما عد مستهجنا، قال الله تعالى: " إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة " (5)، وفي الخبر: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة (6)، ونحوهما ورد في الشعر.
خلافا للفاضل في المختلف (7)، فجعل المائة والألف في المثالين مبهمين