ولا أزيد منه، وإلا رجع الجميع إلى المستثنى منه الأول. إما مع العطف فللزوم اشتراط المتعاطفين في الحكم فيهما كالجملة الواحدة، ولا فرق فيه بين تكرر حرف العطف وعدمه، ولا بين زيادة الثاني عن الأول ومساواته له ونقصانه عنه. وإما مع زيادة الثاني عن الأول أو مساواته له فلاستلزام عوده إلى الأقرب الاستغراق، وهو باطل، فيصان كلامه عن الهذر مهما أمكن بعودهما جميعا إلى المستثنى منه.
* (و) * حينئذ ف * (لو قال: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان إقرارا بأربعة) *.
واعلم أنه لا يلزم من عود الجميع إليه صحته كلا، بل يراعى بعدم استلزام العود الاستغراق، فإن لم يستغرق المستثنى منه كما في المثال صح، وإلا لغى ما يلزم منه الاستغراق خاصة، لأنه هو الذي أوجب الفساد، فلو قال له عشرة إلا خمسة إلا خمسة لغى الثاني خاصة وكان إقرارا بخمسة، وكذا مع العطف، سواء كان الثاني مساويا للأول كما ذكر، أم أزيد، كله عشرة إلا ثلاثة وإلا سبعة، أو أنقص، كما لو قدم السبعة على الثلاثة.
* (ولو قال:) * له علي * (درهم ودرهم إلا درهمان لزمه درهمان) * وفاقا للخلاف (1) والمختلف والقواعد والتذكرة (2) وجماعة، بناء على اختصاص الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة بالرجوع إلى الأخيرة، كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة، إذ يلزم حينئذ بطلان الاستثناء للاستغراق.
خلافا للشيخ (3) في قوله الآخر وتبعه الحلي (4)، بناء منهما على رجوع