القائل له علي عشرة إلا عشرة، وقد اتفقوا فيه على لزوم العشرة كاملة، لبطلان الاستثناء بالاستيعاب.
* (ولو قال) * بدل " إلا " في المثال * (ينقص ستة لم يقبل) * بل يلزم بالعشرة، لأنه رجوع عن الإقرار بها، فلا يكون مسموعا. والفرق بينه وبين الاستثناء وقوع الاتفاق - كما في شرح الكتاب للسيد (1) - بل الإجماع، كما في التنقيح (2) على قبوله، لوقوعه في فصيح الكلام، بخلاف غيره من الألفاظ المتضمنة للرجوع عن الإقرار، كذا قيل (3).
والأظهر في بيان وجه الفرق أن الاستثناء مع المستثنى منه يعد جملة واحدة يكون الاستثناء جزء منها لا يمكن فصله عنها، ولا كذلك ينقص في المثال، لكونه جملة أخرى منفصلة عما سبقها، فيكون كالمنافي لها فلا يسمع.
نعم لو أبدلها بالوصف فقال: عشرة ناقصة ثم فسر الناقص بالستة قبل، لكونه كالاستثناء مما لا يتم إلا بسابقة جدا، بخلاف بدله، لإمكان فصله عنه وتماميته بدونه بخلافهما، ولذا لا خلاف على القبول في ناقصة، بل عليه الإجماع في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (رحمه الله) (4)، دون ينقص فلم يقبلوه من غير خلاف أجده، إلا من السيد في شرح الكتاب، حيث قال: ويحتمل قويا القبول مع الاتصال، لأن الكلام إنما يتم بآخره، ولأنه لو قال ناقصة لم يلزمه غيرها وهذه في معناها. وهو كما ترى، لظهور ضعفه مما قدمناه.
* (ولو قال: له) * علي * (عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية) * بناء على مقدمات.
إحداها: ما مر من عدم اشتراط نقصان المستثنى من المستثنى منه.