المقر به باقراره الأول، فيغرم للحيلولة الموجبة للغرم، فكان كما لو أتلف عليه مالا إلا أن يصدقه المقر له الأول في أنها للمقر له الثاني فيدفع إليه من غير غرم للأول، لتصديقه الموجب لإقراره بانتفائه عن نفسه.
* (ولو قال: له علي مال من ثمن خمر) * أو خنزير أو ما شاكلهما مما لا يصح تملكه شرعا * (لزمه المال) * إذا فصل بين الإقرار ورافعه بسكوت أو كلام أجنبي بلا خلاف، بل عليه الإجماع في التذكرة (1). وكذا إذا لم يفصل مطلقا في ظاهر إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة، بل ادعى عليه الإجماع منا ومن أكثر العامة بعض الأجلة، ولكنه قوى ما سيأتي من التفصيل بعد أن حكاه عن بعض العامة. وهو ينافي دعواه المزبورة، مع أن في الروضة أفتى بما قواه.
فقال بعد تعليل الحكم بنحو ما في العبارة بقوله: لتعقيبه الإقرار بما يقتضي سقوطه لعدم صلاحية الخمر وما بعدها مبيعا يستحق به الثمن في شرع الإسلام نعم لو قال المقر كان ذلك من ثمن خمر أو خنزير فظننته لازما لي وأمكن الجهل بذلك في حقه توجهت دعواه وكان له تحليف المقر له على نفيه إن ادعى العلم بالاستحقاق ولو قال لا أعلم الحال حلف على عدم العلم بالفساد ولو لم يمكن الجهل بذلك في حق المقر لم يلتفت إلى دعواه (2). ويظهر من المقدس الأردبيلي (رحمه الله) الميل إليه.
قال: لأن الإقرار مبني على اليقين، فكلما لم يتيقن لم يلزم بشئ، ولا يخرج عنه بالظن وغيره، ويسمع فيه الاحتمال وإن كان نادرا، ولا شك أنه محتمل اعتقاده بلزوم الثمن بمبايعة هذه الأشياء، لاعتقاده صحة ذلك مطلقا، أو إذا