وهذا التوجيه وإن أفاد المنع عنها مطلقا إلا أن الاكتفاء بها حالة الضرورة، مستندا إلى الإجماع والأولوية الناشئة من ثبوت الاكتفاء بها حالتها في العقود، سيما التزويج القابلة للتوكيل، فلو لم يوجب التوكيل فيها مع الضرورة واكتفى فيها بالإشارة معها لزم الاكتفاء بها في المقام الغير القابل للتوكيل على المختار بطريق أولى، لاندفاع الحاجة بالتوكيل وإن لم يجب ثمة، دون الإقرار، لانحصار وجه اندفاعها فيه في الإشارة.
* (ولو قال: عليك كذا فقال: نعم أو أجل فهو إقرار) * بلا خلاف فيهما ولا إشكال إذا كان المقر عارفا بترادف اللفظين، لكونهما كلمة تصديق إذا كان قول عليك خبرا، واثبات إذا كان استفهاما، ويشكل في الأخير على المختار من تقديم العرف على اللغة إذا لم يكن عارفا بالترادف وكون أجل بمعنى نعم - كما يتفق لكثير من أهل هذه الأزمنة - ونحو اللفظتين صدقت أو بررت أو قلت حقا أو صدقا أو بلى في جواب من قال " لي عليك كذا " مخبرا بلا إشكال حتى في الأخير، بناء فيه على المختار من جعل العرف هو المعيار، لفهمه منه التصديق وإن وضع في اللغة، لإبطال النفي، فلا يجب بها الإثبات.
* (وكذا لو قال " أليس لي عليك كذا " فقال بلى) * كان إقرارا، لأنها بمقتضى الوضع المتقدم يتضمن نفي النفي الذي هو إقرار. وهو وإن اختص باللغة - كما مر إليه الإشارة - إلا أن العرف وافقها في هذه الصورة. وعلى التنزل فمخالفته لها فيها غير معلومة، فيؤخذ بها، عملا بالاستصحاب السالم فيها عن المعارض بالكلية.
* (ولو قال) * بعد القول المذكور * (نعم قال الشيخ (1) (رحمه الله): لا يكون إقرارا) *