وفي الثالث: قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا، قال: هو حر وعليه العمالة (1).
وظاهرها عدا الثاني لزوم الوفاء بالشرط، وعدم توقفه على قبول المملوك.
خلافا للمحكي في التنقيح عن بعضهم في الأول فحكم بالاستحباب.
وهو ضعيف.
والتحرير والقواعد في الثاني فاشترط فيهما القبول إما مطلقا كما في الأول، أو إذا كان المشروط مالا لا خدمة كما في الثاني، واختاره فخر الإسلام، استنادا في صورة عدم الاشتراط إلى الأصل، وزاد عليه في الكفاية الاستناد إلى الصحيحة الثالثة، وفي صورة الاشتراط إلى الصحيح بزعمه عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال فيقول له: لي مالك وأنت حر برضا المملوك (2) فالمال للسيد. وفي الصحة التي زعمها مناقشة.
قيل: ولا بأس بالمصير إلى هذا القول، اقتصارا في الحكم بإلزام العبد شيئا لسيده بدون رضاه على موضع اليقين.
وفيه نظر، فإنه إن أريد باليقين معناه الأخص كان حصوله في الشق الآخر وهو اشتراط الخدمة محل نظر لمكان الخلاف وعدم استفادة شئ لعدم الاشتراط فيه من الصحيحة الأخيرة سوى المظنة، وإن أريد به معناه الأعم الشامل لها صح، نظرا إلى حصولها فيه من إطلاق هذه الصحيحة، إلا أنها حاصلة من إطلاق الصحيحة الأولى في الشق المقابل المشروط فيه المال، كما هو محل البحث.
وبالجملة فإن كان الظن الحاصل من الإطلاق كافيا في هذا الحكم المخالف