ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق (1). والمراد من منعه عنهما المنع عن تمامهما.
والآخر: إذا أبى المولي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق (2).
وقصور سندهما بالعمل مجبور، مضافا إلى الاعتبار الشاهد بصحتهما.
وفي الخبر: في المولي إما أن يفئ أو يطلق، فإن فعل، وإلا ضربت عنقه (3).
وهو مع ضعف السند بالإرسال شاذ، مخالف للإجماع.
* (وإذا طلق وقع رجعيا) * حيث لا سبب للبينونة * (وعليها العدة من يوم طلاقها) * إجماعا فيها نصا وفتوى، ووفاقا للأكثر في الأول، للعمومات، وخصوص المعتبرة.
منها الصحيحان: هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء (4).
وفي غيرهما فإن عزم الطلاق فهي واحدة، وهو أملك برجعتها (5).
وقيل: يقع بائنا مطلقا (6)، للصحيح (7) وغيره (8). وهو شاذ، ومستنده لعدم مكافأته لما مر مطروح أو مؤول بحصول سبب البينونة، ككونها عنده على طلقة واحدة أو حمل البينونة فيهما على مجرد الفرقة وإن لم تكن قاطعة لعلاقة الزوجية ذكره بعض الأجلة (9).
ولا بأس به كالأول، جمعا بين الأدلة. وربما يشهد للأول ما رواه في الكافي في الصحيح عن منصور بن حازم، قال: إن المولي يجبر على أن يطلق بتطليقة