تركه، وليس لأحد حتى الزوجة مطالبته، مضافا إلى الأصل، والصحيح في المقامين:
وفيه: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها إلى الحاكم قيل له: إما أن تفئ وإما أن تطلق، الخبر (1).
وله وطؤها في المدة وبعدها بلا خلاف فيه وفي ثبوت الكفارة في الأول، بل حكى الإجماع عليه جماعة. وهو الحجة فيه، كعموم الأدلة المثبتة لها في الحنث لكل يمين.
ومنه ينقدح الوجه في ثبوتها في الثاني أيضا، كما هو الأشهر، بل عن الخلاف الإجماع عليه (2). وهو الأظهر لذلك، مضافا إلى الخبر الذي قصور سنده بقاسم بن عروة ومتنه بما على خلافه الأكثر بالشهرة منجبر.
وفيه: عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر، قال: يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر يمينه وأمسكها (3).
خلافا للشيخ، فلا كفارة (4). وهو مع مخالفته ما مر غير واضح المستند.
وربما وجه بأن المحلوف عليه إذا كان تركه أرجح لم تجب الكفارة بالحنث.
ويضعف بأن يمين الإيلاء يخالف غيره من الأيمان في هذا المعنى، ومن ثم انعقد ابتداء وإن كان تركه أرجح أو كان واجبا، كما لو آلى في وقت يجب فيه الوطء.