وفيه نظر، لعدم حكم للتبادر مع العموم اللغوي وما في حكمه، فهو ضعيف، كموافقة الأكثر له في عدم التعدية إلى المحرمات بالمصاهرة، لعموم كل ذي محرم، لها مضافا إلى الاشتراك في العلة، وهي كونه منكرا وزورا كذا ذكره شيخنا العلامة (1) ولعله لا يختلف عن مناقشة.
* (ولو) * شبهها بكلها، كأنت مثل أمي أو بغير الظهر من أعضائها، كما لو * (قال:) * أنت * (كشعر أمي أو يدها) * أو شبه عضوا منها بكلها، كأن يقول:
يدك كأمي أو بأحد أعضائها * (لم يقع) * على الأصح، وفاقا للأكثر، بل في الانتصار الإجماع عليه (2)، اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق، والنص المعتبر، مضافا إلى النظر إلى الاشتقاق وظهور الصحيح المتقدم في الحصر في التشبيه بالظهر، حيث سئل عن الظهار وأنه كيف هو؟ فأجاب:
بأنت حرام مثل ظهر أمي (3).
* (وقيل: يقع) * لاعتبارات قياسية غير مسموعة في نحو المسألة.
نعم للمصير إلى الوقوع في الثاني خاصة وجه * (بسبب رواية) * سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى إن أراد به الظهار فهو الظهار (4) ونحوها أخرى (5).
لكن * (فيها) * كالثانية * (ضعف) * ومع ذلك موافقة للعامة، كما في الانتصار (6)، فلا تخرج بهما عن الأصل، سيما مع اعتضاده بالشهرة والإجماع