فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان. ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة.
الخامسة: إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر، ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط.
وقال بعض الأصحاب: أو يواقع وهو بعيد، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط.
السادسة: إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر، وقيل:
تجزي بالاستغفار وهو أشبه.
السابعة: مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق.
* * * كتاب الإيلاء ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه، فلو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح، ولا تنعقد إلا في الإضرار.
فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لإصلاح اللبن، ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
ويعتبر في المولي: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
وفي المرأة: الزوجية، والدخول.
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: أنه لا يقع.
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن أصر على الامتناع ثم رافعته