كتاب الظهار وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي، وإن اختلفت حروف الصلة.
وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا ورضاعا.
ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.
ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل.
وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة، ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر.
ويعتبر في المظاهر: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض.
وفي اشتراط الدخول تردد، المروي: الاشتراط.
وفي وقوعه بالتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع.
وكذا الموطوءة بالملك، والمروي: أنها كالحرة.
وهنا مسائل:
الأولى: الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء، والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها.
الثانية: لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر.
ولو خرجت فاستأنف النكاح فيه روايتان، أشهرهما: أنه لا كفارة.
الثالثة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات، وفي رواية كفارة واحدة.
وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
الرابعة: يحرم الوطء قبل التكفير.