وفي لعان الكافر قولان، أشبههما: الجواز، وكذا المملوك.
وفي الملاعنة: البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس، ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه.
وأن يكون عقدها دائما.
وفي اعتبار الدخول قولان، المروي: أنه لا يقع قبله، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد.
ويثبت بين الحر والمملوكة، وفيه رواية بالمنع، وقول ثالث بالفرق.
ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع.
الثالث: الكيفية وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول:
إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
والواجب فيه النطق بالشهادة.
وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة.
والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة.
وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره، وأن يحضر من يسمع اللعن ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن. وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.
الرابع في الأحكام وهي أربعة:
الأول: يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج. وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع لعانها سقوطه عنها، وانتفاء الولد