بعد المدة خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق، فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق، وإذا طلق وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها.
ولو ادعى الفيئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، والروايات مطلقة.
ولنتبع بذلك بذكر الكفارات، وفيه مقصدان:
الأول في حصرها وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة، وما يجتمع الأمران وكفارة الجمع.
فالمرتبة: كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
ومثلها كفارة قتل الخطأ.
وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة: كفارة شهر رمضان، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين.
وكفارة خلف العهد على التردد.
وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان، أشبههما: أنه لصغيرة.
وما فيه الأمران: كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.