وكفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.
مسائل ثلاث:
الأولى: قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار.
ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره.
ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق.
ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما، والاستحباب في الكل أشبه.
الثانية: في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، وقيل:
كفارة مرتبة. وفي نتفه في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدش وجهها. وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته.
الثالثة: من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق عنه بإطعام مسكين مدين من طعام، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله.
المقصد الثاني في خصال الكفارة وهي: العتق، والإطعام، والكسوة، والصيام.
أما العتق: فيتعين على الواحد في المرتبة، ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع.
ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها.
وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه.