والأركان أربعة: العقد والملك والمكاتب والعوض.
والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب، وتتأكد بسؤال المملوك، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا.
وهي قسمان: فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة، وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة.
وفي الاطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى. وفي المشروطة يرد رقا مع العجز.
وحده أن يؤخر النجم من محله. وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم، وكذا لو علم منه العجز.
ويستحب للمولى الصبر لو عجز، وكل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع.
ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والقصد.
وفي اعتبار الاسلام تردد، أشبهه: أنه لا يعتبر. ويعتبر في المملوك التكليف.
وفي كتابة الكافر تردد، أظهره: المنع.
ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه للمولى، ولا حد لأكثره لكن يكره أن يتجاوز قيمته.
ولو دفع ما عليه قبل الأجل فالولي في قبضه بالخيار. ولو عجز المطلق عن الأداء فكه الإمام من سهم الرقاب وجوبا.
وأما الأحكام فمسائل:
الأولى: إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه.
وإن مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته ولورثته بنسبة الحرية إن كانوا أحرارا في الأصل،