ويجزي الآبق ما لم يعلم موته، وأم الولد.
وأما الصيام: فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.
ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر الكفاية، ولا الخادم.
ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين، والمملوك صوم شهر.
فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم.
ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض والنفاس والإغماء والمرض والجنون.
وأما الإطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام.
ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام، وقيل: مدان مع القدرة.
ولا يجزي إعطاؤه لما دون العدد.
ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، ويجوز مع التعذر.
ويطعم ما يغلب على قوته.
ويستحب أن يضم إليه أدما أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح.
ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين.
ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
مسائل:
الأولى: كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. وفي رواية يجزي الثوب الواحد وهو أشبه.
وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
الثانية: من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل.