ولا تخرج هي، فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر.
ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت.
وتعتد المطلقة من حين الطلاق، حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت، وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر.
* * * كتاب الخلع والمباراة والكلام في العقد والشرائط واللواحق وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك، أو فلانة مختلعة على كذا.
وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى: نعم. وقال الشيخ: لا حتى يتبع بالطلاق.
ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا.
وما صح أن يكون مهرا صح فدية في الخلع، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه، ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة.
أما الشرائط: فيعتبر في الخالع: البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد.
وفي المختلعة مع الدخول الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض. وأن تكون الكراهية منها خاصة صريحا.