1 - مقولة الجوهر.
2 - مقولة العرض.
والجامع بين محمولات المسائل من قبيل الثاني، فإنه لم يكن ما وراء محمولات كل واحد من المسائل شيء موجود متأصل في الخارج، بل هو أمر انتزاعي ينتزع من حمل محمول كل مسألة على موضوعها، وكذا لم يكن بين الأحكام الشرعية جامع ذاتي; ضرورة أن البعث والزجر معنيان حرفيان، وكل منهما يباين الآخر، والجامع بينهما بالمعنى الاسمي لا يمكن أن يكون ذاتيا للمعاني الحرفية، والجامع بالمعنى الحرفي لا تحقق له في الخارج. فإذن الجامع بين الأحكام الخمسة التكليفية، وكذا بينها وبين الأحكام الوضعية، جامع انتزاعي ينتزع من عدة أمور متباينة، والأمر الانتزاعي لا يكون له خارجية ولا واقعية، بل الواقعية والتحقق والوجود لمنشئه.
وبالجملة: حقيقة الحكم هي الإنشاء المجعول على الشخص، وهذا معنى جزئي، والجامع بين الإنشاءات بالمعنى الحرفي غير معقول، وبالمعنى الاسمي لا يكون جامعا ذاتيا للمعاني الحرفية، فإذن الجامع بين الأحكام التكليفية، وبينها وبين الأحكام الوضعية، جامع انتزاعي لا وجود له في الخارج، وإنما ينتزعه العقل.
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: الشيء العارض لشيء لابد وأن يتحد مع ذلك الشيء بنحو من الاتحاد في نشأة من النشآت، وواضح أن الأمر الانتزاعي لا وجود له في الخارج حتى يتحد مع معروضه، فالجامع بين محمولات المسائل حيث إنه أمر انتزاعي اقتراحي، فلا وجود له; فلا معنى لجعله معروضا لشيء أو عارضا له، والجامع بين المحمولات لا وجود له، فلا ينطبق ما أفاده دام ظله على شيء من الاصطلاحين في باب العرض، فتدبر جيدا.