العناية لأنها قد استعملت غالبا في الجامع ونفس الطبيعة مثل قوله تعالى: ﴿الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ (1).
وقوله (عليه السلام): (الصلاة معراج المؤمن) (2).
و (الصلاة قربان كل تقي) (3).
إلى غير ذلك، وما وقع تلو الأوامر والنواهي، فإنه لم يرد بها الفرد، بل أريد منها الطبيعة والجامع; لأن الخارج هو ظرف السقوط لا الثبوت، كما لا يخفى.
ومنها: أن المصداق الخارجي للصحيح هو الفرد الواجد لجميع ما يعتبر فيه جزءا وشرطا، حتى ما يأتي من قبل الأمر، مع أن المتراءى من كلام أكثرهم، أن مرادهم بالصحة هو ما يكون صحيحا قبل تعلق الأمر، فالشرائط الآتية من قبل الأمر كقصد الأمر خارجة عنه، وكذا شرائط عدم كون المأمور به مزاحما بالضد الأهم، أو كونه غير منهي عنه بالفعل، خارجان عن محل النزاع.
وبالجملة: محل النزاع عند أكثرهم في الصحيح هو هذا المعنى من الصحة، لا ما هو الصحيح حقيقة الحائز لجميع ما يعتبر فيه حتى الآتية من قبل الأمر، فالقول بأنها أسام (4)، أو موضوعة (5)، أو استعملت في الصحيح (6)، غير صحيح.
نعم: يصح على أحد الوجهين:
الأول: أن يراد بالصحة التام المقابل للناقص.
والثاني: أن يكون للأصوليين اصطلاح خاص في ذلك.