الأقوال، حتى القول بكون الاستعمال مجازيا ولو على مذهبنا في المجاز; لأنه يصح أن يقال: إن الأصل في تطبيق المستعمل فيه على المصداق المجازي، هل هو الصحيح أو الأعم؟ بل يجري البحث حتى على مذهب الباقلاني (1) القائل: بأن تلك الألفاظ الشرعية لم تستعمل إلا في معانيها اللغوية، ولا يهمنا التعرض لكلامه ورده.
يظهر من المحقق العراقي (قدس سره): أنه يمكن إجراء هذا البحث فيما لو كان المجاز مجازا على مذهب من يرى أن قرينة المجاز لتعيين المستعمل فيه، كما يراه المشهور، وأما على مذهب من يرى أن القرينة لتعيين المراد الجدي - كما قويناه تبعا لصاحب الوقاية (قدس سره) (2) - فلا يجري; للزوم لغوية البحث (3).
ولكن التأمل الصادق يعطي بصحة جريان البحث فيه أيضا، فإنه كما يصح أن يبحث أن الأصل في الاستعمال الجاري هل هو الصحيح أو الأعم؟ فكذلك يمكن أن يبحث: أن الأصل في تطبيق المعنى المستعمل فيه على المصداق الادعائي، هل هو الصحيح أو الأعم؟
فتحصل: أن عقد البحث: بأنه هل الأصل في الاستعمال الصحيح أو الأعم؟
لا إشكال فيه، ويعم جميع أقوال المسألة.
نعم: يتوجه عليه إشكال وهو أنه لو ثبت أن الأصل في الاستعمال المجازي الصحيح، فاستعماله في الأعم إن لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى الصحيح، لزم سبك المجاز من المجاز، ولم يعهد ذلك في الاستعمالات.
ولكن تصدى الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) لدفعه - على ما في تقريرات بحثه -:
بأنه لا تلاحظ العلاقة بين المعنى الأعم والصحيح، ولا بينه وبين المعنى الحقيقي، بل