ما إذا كان استعمال الشارع الأقدس هذه الألفاظ في تلك المعاني بعنوان المجاز، أو كانت بعد كثرة الاستعمال المستغنية عن القرينة، وينحصر البحث فيما لو كانت هذه الألفاظ موضوعة لمعانيها بالوضع التعييني (1).
مضافا إلى أنه ظهر لك مما تقدم: أنه لم يكن لنا طريق إلى إثبات الوضع التعييني غالبا إلا عن طريق تصريح الواضع، وهو متعذر، وما يمكن إثباته ولو من أهل اللغة، فإنما هو أن تلك الألفاظ لتلك المعاني، وأسام لها، وأما إثبات أن تلك الألفاظ موضوعة لها، فلا يمكن إثباته حتى من أهل اللغة، والتبادر إنما يدل على أن هذه الألفاظ لهذه المعاني، وهى معان لها حقيقة، وأما أن ذلك بلحاظ الوضع، أو كثرة الاستعمال البالغة إلى حد استغنت عن القرينة، فلا.
وقد يعنون البحث - كما هو المتراءى من أكثرهم - بأنه هل الألفاظ أسام للصحيح أو الفاسد (2)؟
ولا يخفى أنه - بناء على هذا العنوان - يدخل كل من الوضع التعييني والتعيني في موضوع البحث، ولكن يخرج ما لو كان استعمال تلك الألفاظ في تلك المعاني بعنوان المجاز عن حريم البحث; لأنه - على المجازية - لم تكن الألفاظ أسامي لهذه المعاني.
فإذا الحري لمن يريد عنونة البحث - بنحو يشمل جميع الأقوال والمذاهب في المسألة - أن يقول: إن أصل استعمالات الشارع لألفاظ العبادات والمعاملات الصحيح أو الأعم منه ومن الفاسد; وذلك لأنه على هذا لا يشذ عن عنوان البحث شيء من