يصح أن يسند إليه أنه قال وتكلم: بأن «الصلح نافذ».
وبالجملة: دلالته التصديقية تتوقف على إرادة المتكلم توقف العلم على المعلوم، ويتبعه تبعية مقام الإثبات للثبوت (1).
وقال المحقق العراقي (قدس سره) ما ملخصه: إنه يمكن أن يكون مراد العلمين ومن تبعهما - القائلين بتبعية الدلالة للإرادة - هو أن الوضع حيث إنه اعتبار خاص قائم بنفس معتبره، وبما أن الاعتبار من الأفعال النفسية الاختيارية، فجاز للمعتبر أن يقيد اعتباره بما شاء من القيود; سواء كانت من الأحوال أو من الأزمان أم من غيرهما، فيصلح له اعتبار الربط الوضعي بين طبيعي اللفظ ومعنى ما في حال خاص بالمتكلم أو زمان كذلك; دون بقية الأحوال والأزمان، وإذا اعتبر الواضع الربط الوضعي بين اللفظ والمعنى في حال إرادة المتكلم المعنى، يكون اللفظ مرتبطا بالمعنى في ذلك الحال فقط، فلو نطق باللفظ وأراد به معناه، يكون اللفظ دالا على معناه دلالة وضعية; لارتباطه به في هذا الحال، وأما لو نطق به في حال السهو والغلط، فبما أنه لم يرد به ذلك المعنى في هذا الحال، لا يكون هذا اللفظ مرتبطا بذلك المعنى، ومع انتفاء الربط الوضعي في هذا الحال تنتفي الدلالة الوضعية طبعا، وتصور المعنى وحضوره في ذهن السامع في ذلك الحال مستند إلى الاستيناس المذكور (2).
أقول: ولعمر الحق إن تفسير مقالة العلمين بما ذكره صاحب الفصول والمحقق العراقي (قدس سرهما) أجنبي عن كلامهما، بل كلامهما صريح في خلاف ما ذكراه، والوجه الذي ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) توجيه مبتذل لا يليق بساحة العلمين، ومع ذلك فهو أجنبي عن مقالتهما، وكأنهم لم يلاحظوا مقالتهما، فاللازم ذكر مقالتهما حتى يظهر حقيقة مرادهما، ثم عطف النظر إلى مقالتهما، فنقول: