وسيمر بك إثبات وقوعه، فلا يهمنا إثبات إمكانه.
ولكن يظهر من المحقق العراقي (قدس سره) وجوب كون الموضوع له المعاني الواقعية، وتمتنع دخالة الإرادة في الموضوع له بنحو من الأنحاء; سواء كان التقيد داخلا والقيد خارجا، أم كلاهما خارجين; بأن يكون الموضوع له هي الحصة التي يوجبها اقتران المعنى بالإرادة; سواء كانت الإرادة إرادة استعمالية، وهي إرادة استعمال اللفظ في المعنى وإرادة إفنائه في مطابقه، أم إرادة تفهيمية، وهي إرادة تفهيم المعنى الذي استعمل اللفظ فيه للمخاطب، أم لا، أم إرادة جدية، وهي إرادة المعنى المستعمل فيه اللفظ جدا وحقيقة سواء كان في مقام الإخبار عنه أو به، أم في مقام الإنشاء بأي نحو كان إنشاؤه (1).
استدل (قدس سره) لعدم إمكان أخذ الإرادة ثبوتا بوجوه (2)، ولكن ما يمكن أن يستدل به لمزعمته هو أحدها، وهو أن لازم أخذ الإرادة في المستعمل فيه، كون شيء واحد في آن واحد متقدما ومتأخرا بالطبع بالإضافة إلى شيء واحد.
وأما غيره من الوجوه التي ذكرها: 1 - من لزوم عدم صحة الحمل في القضايا الحملية إلا بتجريد المحمول عن التقيد المزبور، 2 - وكون الموضوع له خاصا في جميع المعاني، حتى مثل أسماء الأجناس لغرض تقيد المعنى الموضوع له بإرادة المتكلم، وهي جزئي حقيقي، 3 - ولزوم مخالفة طريق الوضع المستفاد من الاستقراء، فأجنبية عن مقام الثبوت، وغاية ما يمكن أن يستند بها لو تمت، فإنما هي راجعة إلى مرحلة الإثبات لا مرحلة الثبوت، كما لا يخفى.
وكيف كان، حاصل ما أفاده من المحذور العقلي في أخذ الإرادة في الموضوع له:
وهو أن لازم ذلك كون شيء واحد - في آن واحد - متقدما ومتأخرا بالطبع بالإضافة