الجمع بين الأدلة.
ومما ذكرنا يظهر ضعف تقريب انقلاب النسبة بأن التعارض والجمع العرفي بين الدليلين إنما يكون بعد فرض حجية كل منهما لولا المعارضة، فبعد سقوط ظهور أحدهما عن الحجية بسبب الدليل الثالث وحجيته في خصوص ما يقتضيه الجمع العرفي بينه وبين الدليل المذكور لا معنى لكون ظهوره طرفا للنسبة مع الدليل الثاني، بل لابد من كون نسبته معه بلحاظ خصوص ما هو حجة فيه.
وجه الضعف: أن مرجع عدم انقلاب النسبة في بعض الموارد على ما ذكرنا ليس إلى ملاحظة الظهور طرفا للنسبة مع الدليل الثاني بعد فرض عدم حجيته بسبب الدليل الثالث للجمع العرفي بينهما في مرتبة سابقة، بل إلى توقف العرف عن الجمع بينهما وتحصيل المراد الجدي من الظهور بسبب المعارض، وعدم الجمع إلا بملاحظة مجموع الأدلة، فإن أمكن الجمع عرفا كان المجموع حجة في المتحصل منها بأجمعها، والا لزم التوقف.
كما ظهر أيضا اندفاع ما قد يقال في وجه عدم انقلاب النسبة من أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات، لان معيار تقديم الدليل قوة ظهوره ومجرد سقوط الظهور في بعض الافراد عن الحجية لا أثر له في قوته وضعفه، كما لا أثر فيها للدليل الثالث بعد فرض كونه منفصلا.
وجه الاندفاع: أن انقلاب النسبة في بعض الموارد على ما ذكرنا راجع إلى دخل الدليل الثالث في قرينية أحد الدليلين على الاخر عرفا، وان لم يكن له أثر في مرتبة ظهور كل منهما، فهو يقتضي..
تارة: استحكام التعارض بينهما مع إمكان الجمع العرفي بدونه.
وأخرى: إمكان الجمع العرفي بينهما مع استحكام التعارض بدونه.
وثالثة: تبدل مقتضى الجمع العرفي بينهما، وكما يكون للعرف الجمع