بالغرض، لتعلقه بالماهية غير المقيدة، الذي هو مقتضى الاطلاق، فلا يرتفع إلا بسقوط الاطلاق عن الحجية والاطلاق الشمولي إنما يصلح للمانعية من حجية الاطلاق البدلي بلحاظ التعارض بينهما، وهو يقتضي صلوح كل منهما للمنع من حجية الاخر.
نعم، لو كان التخيير العقلي مقتضى أصل اخر من دون أن يستند لمفاد الاطلاق تعين مانعية الشمولي عنه، لوروده عليه، كما سبق. لكن سبق المنع من ذلك.
كما أنه لو فرض عدم التعارض بين الاطلاقين، بل التزاحم بين حكميهما كان حكم الاطلاق الشمولي الإلزامي مانعا من العمل على طبق حكم البدلي في مورد الاجتماع. وقد سبق أنه خارج عن محل الكلام.
وبذلك ظهر تقارب الوجوه الثلاثة التي ذكرها وابتناؤها على مباني غير تامة في أنفسها.
وعليه لا يتضح وجه تقديم الاطلاق الشمولي بخصوصيته، بل المدار في التقديم على قوة الظهور والدلالة.
نعم، لا يبعد كون الاطلاق الشمولي أقوى من الاطلاق البدلي، لان التسامح في نسبة الحكم البدلي للماهية بلحاظ ثبوته لها في الجملة أقرب من التسامح في نسبة الحكم الشمولي لها بلحاظ ثبوته لبعض أفرادها، لما في الثاني من بيان المقتضي في غير مورده، بخلاف الأول، حيث لا يتضمن إلا بيان حال المقتضي على خلاف ما هو عليه من الضيق.
وبعبارة أخرى: ما سبق في الوجه الثاني من استلزام التصرف في الاطلاق البدلي رفع اليد عن سعة الحكم، واستلزام التصرف في الاطلاق الشمولي رفع اليد عن نفس الحكم في المجمع، وان لم ينهض بترجيح التصرف في الاطلاق البدلي ذاتا، إلا أن من القريب اقتضاءه قوة ظهور الاطلاق الشمولي، لصعوبة