في مرتبة منه، بحيث لا يتأكد الغرض في بعضها فلا ينهض كلا الاطلاقين باحرازه لعدم توقف التخيير والسعة في مقام الامتثال عليه، بل يبقى مع اختلاف الافراد في مراتب الفرض بلحاظ اشتراكها في أصله، ولا أثر للتأكيد في بعض الافراد إلا أفضليتها.
لكن الظاهر عدم إرادته له، وإن أوهمه كلام بعض من تعرض لما ذكره.
الثاني: أن الاطلاق البدلي يقتضي رفع اليد عن بعض مدلول الاطلاق الشمولي، وهو حكمه الانحلالي الثابت في المجمع، أما الاطلاق الشمولي فهو لا يقتضي رفع اليد عن شئ من مدلول الاطلاق البدلي، إذ مدلوله حكم واحد ثابت في الافراد على البدل، وهو لا ينافيه فيه، بل غاية ما يقتضي تضييق دائرته بعد سعتها.
وفيه أنه بعد فرض التنافي بين سعة دائرة حكم الاطلاق البدلي، وثبوت حكم الاطلاق الشمولي في مورد الاجتماع يتحقق التعارض بينهما، والمدار في تقديم أحد المتعارضين على قوة دلالته، لا سنخ - مدلوله.
نعم، لو فرض عدم استفادة سعة دائرة الحكم من نفس الاطلاق البدلي، بل من أمر اخر، كان الاطلاق الشمولي مصادما لذلك الامر لا للاطلاق البدلي.
لكن لا مجال لذلك، لان فرض تعلق الحكم بالماهية غير المقيدة - الذي هو مفاد - الاطلاق - يقتضي سعة دائرته لتمام أفرادها، كما سبق.
كما أنه لو فرض عدم التنافي بينهما كان المورد من صغريات التزاحم لا التعارض، وقد سبق أنه خارج عن محل الكلام.
الثالث: أن حجية الاطلاق البدلي تتوقف على عدم المانع في بعض الافراد عن التخيير العقلي، والاطلاق الشمولي صالح للمانعية، فلو توقف عدم صلاحيته للمانعية على وجود الاطلاق البدلي لدار.
وفيه: أن التخيير العقلي إذا كان متفرعا على تساوي الافراد في الوفاء