وتعيينه للقرينية لفرض ترجحه بالأقوائية أو نحوها ولم يشر في كلامه لذلك.
هذا، وقد استدل في كلام شيخنا الأعظم قدس سره وغيره على ترجيح العموم الوضعي على الاطلاقي بعد فرض تمامية مقتضي الحجية في كل منهما..
تارة: بأن التقييد أغلب من التخصيص.
وأخرى: بأن دلالة العموم أقوى من دلالة الاطلاق وان قلنا إنها بالوضع.
وثالثة: بأن ظهور العموم الوضعي لما كان مستندا لوجود ما يدل عليه في الكلام فهو أقوى من ظهور العموم الاطلاقي المستند لسكوت المتكلم عن ذكر القيد.
ويندفع الأول: بأن الغلبة بنفسها - بعد تسليمها في المقام - لا توجب أقوائية الظهور ما لم يكن لها ظهور عرفي بحيث تكون من قرائن الأحوال المحيطة بالكلام، ولم يتضح ذلك في المقام.
وأما الأخيران فهما وان كانا قريبين في الجملة، إلا أن في بلوغهما حدا يصلح لضرب القاعدة العامة نحو خفاء، فلابد من الاستظهار لهما بالتأمل في خصوصيات الموارد، واستحصال ما يمكن من القرائن المؤيدة للترجيح المذكور.
بقي شئ، وهو أن ما سبق من احتمال كون ظهور الاطلاق أضعف من ظهور العموم إنما يتجه في الاطلاق المبني على نحو من الشياع والسريان المقابل للتقييد الراجع لتضييق الحكم أو الموضوع، حيث لا منشأ للظهور في مقتضى الاطلاق إلا مجرد عدم البيان.
أما الاطلاق المقتضي للحمل على خصوص بعض الوجوه، إما لأنه الوجه المناسب للموضوع، كحمل تحريم الأعيان على تحريم خصوص بعض المتعلقات كالنكاح في النساء، واما لأنه الوجه الظاهر ولو لخصوصية في المورد فلا مجال لجريان ما سبق فيه، لعدم استناد ظهوره لمجرد عدم البيان، بل