موطن الغرض بكل فرد فرد، وهو مستلزم لتساوي الافراد في الوفاء بالغرض، ولا وجه لتقديم الاطلاق الشمولي عليه في فرض تعارضهما.
وإن أريد به التخيير بلحاظ الموانع الخارجية، حيث قد يمنع العقل من الامتثال ببعض الافراد - مع وفائه بغرض التكليف - لابتلائه بتكليف اخر مزاحم، فهو لا يتوقف على إحراز تساوي الافراد في الوفاء بالغرض - الذي هو مقتضى الاطلاق - بل لا ينفع فيه ذلك، بل على إحراز عدم المانع الخارجي المذكور - وهو التكليف المزاحم - في بعض الافراد، والاطلاق الشمولي إنما يمنع من ذلك وينهض بإحراز المانع الخارجي المذكور في فرض حجيته، لعدم التكاذب بينه وبين الاطلاق البدلي، مع تحقق التزاحم بين حكميهما، حيث يتعين حينئذ متابعة حكم الاطلاق الشمولي لو كان الزاميا وامتثال حكم الاطلاق البدلي بغير مورد المزاحمة.
لكنه خارج عن محل الكلام، لوضوح أن الكلام في تعارض الاطلاقين، لا تزاحم الحكمين.
بل هو لا يناسب فرض كون الاطلاق الشمولي قرينة على البدلي، لوضوح أنه لابد في القرينية من منافاة مفاد القرينة لمفاد ذي القرينة البدوي، بحيث توجب صرفه عن ظاهره.
وكأن ما ذكره مبني على اختلاط التزاحم بالتعارض.
ولعله هو المنشأ لما ذكره من أن الاطلاق الشمولي حاكم على البدلي، مع التسليم بانعقاد ظهوره في حد نفسه، لكون القرينة منفصلة بأن يكون ناظرا للحكومة في مقام العمل والامتثال في فرض التزاحم، لا الحكومة بين الأدلة في التعارض البدوي، والا فهو مناف لما سبق منه من أن القرائن المنفصلة تمنع من تمامية مقتضي الاطلاق.
هذا، ولو أريد من تساوي الافراد في الغرض المستتبع للتخيير تساويها