والراحلة أو أمر الوالدين في حال فقد شرط تأثيرهما - كما في الصبي - ثم تحقق الشرط أثرا ببقائهما، بخلاف مثل النذر والإجارة.
الثاني: أنه قد يتوهم أن توارد الحكمين مستلزم لتقدم كل منهما على الاخر رتبة، بل للدور، حيث يكون وجود كل منهما رافعا للآخر ومن أجزاء علة عدمه وعدمه شرطا له ومن أجزاء علة وجوده.
ويندفع بأن الحكم ليس معلولا للموضوع حقيقة، بل للجعل والاعتبار الشرعي، واعتبار كل من الحكمين مباين لاعتبار الاخر، وليس الموضوع إلا ظرفا لاعتبار كل من الحكمين، ولا مانع من عدم جمع الشارع للحكمين بجعلهما في عرض واحد، لعدم فعلية غرضيهما وملاكيهما كذلك، المستلزم لكون فعلية كل من الحكمين ظرفا لعدم الاخر وعدمها شرطا في تحقق الاخر، وإذا لم يكن الحكم معلولا للموضوع أمكن كونه علة له في المقام دون أن يلزم محذور الدور.