إلى تقييد إطلاق شرطيته بالخصوصية المرتفعة بالآخر كان من صغريات التعارض لأمر خارج، للعلم بكذب أحد الاطلاقين من دون تناف بينهما لذاتيهما. كما أنه لو كان مرجع تقييد موضوع كل من الحكمين بالقيد المرتفع بالآخر هو اعتبار وجوده في مرتبة المقتضي له وإن ارتفع بعد ذلك، بأن يكون كل منهما مانعا من تمامية موضوع الاخر لا رافعا له بعد تماميته، لتم موضوع كل منهما في فرض تقارنهما المستلزم لتمامية ملاكه، ودخل المورد في التزاحم إن تحققت بقية شروطه، والا دخل في التعارض.
لكن الظاهر خروج ذلك عن محل الكلام في توارد الحكمين بل لعل لا وجه له في الخارج.
بقي في المقام أمران:
الأول: أنه لو كان أحد المقتضيين مؤثرا بحدوثه فقط، والاخر مؤثرا بحدوثه وبقائه تعين فعلية أثر الثاني مع تقارن حدوثهما، لان عدم تمامية موضوعيهما في المرتبة اللاحقة لاجتماعهما إنما يمنع من فعلية تأثير حدوثهما، فيؤثر الثاني ببقائه، لعدم الرافع لموضوعه بعد فرض سقوط تأثير الأول بحدوثه وعدم تأثير بقائه.
أما مع سبق أحد المقتضيين فالاثر له مطلقا، لان فعلية أثره تبعا لحدوثه كما تمنع من تأثير الاخر بحدوثه لعدم تمامية موضوعه تمنع من تأثيره ببقائه لذلك أيضا.
والظاهر أن مثل النذر والإجارة من الأمور المتقومة بالجعل والانشاء من الأول، بل لا بقاء في الحقيقة للمقتضي فيها، كما أن مثل ملكية الزاد والراحلة في الاستطاعة للحج من الثاني، وكذا مثل أمر الوالدين ونهيهما، لان ملاك رجحان المأمور به ومرجوحية المنهي عنه ارتكازا هو موافقة الإرادة والكراهة القابلين للبقاء، وليس الأمر والنهي إلا كاشفين عنهما، ولذا لو حدثت ملكية الزاد