صلاة " (1) أو المضيقة له، مثل قوله (ع): " لا سهو في نافلة " (2) لوضوح ابتناء التزيل بين المتباينين على ملاحظة أحكام المنزل عليه والتشريك فيها، وابتناء نفي العنوان عن فرده على ملاحظة حكمه ونفيه عنه. وكذا أدلة الرفع الثانوية مع الاحكام الأولية، كأدلة رفع الضرر والحرج والاكراه ونحوها، لوضوح ابتناء الرفع على فرض ثبوت الحكم اقتضاء، فهو يبتني على النظر للحكم المذكور وبيان حاله وأنه ليس فعليا في حال وجود العنوان الثانوي المذكور.
وهو كسابقه يكون نظره للحكم تفصيليا تارة، واجماليا أخرى، كما يمكن تقدمه عليه زمانا لأجل ذلك، بأن يكون مبينا لحاله على تقدير تشريعه، كما هو الحال في أدلة أحكام العناوين الثانوية الرافعة.
وانما يختلف عنه في أنه حيث كان النظر فيه لنفس الحكم الذي تضمنه الدليل دون الدليل بما هو دليل فلا يكون متكفلا ببيان المراد من الدليل وشرح مؤداه ولا يتصدى لذلك، وان كان قد يستفاد منه تبعا، بلحاظ أن كون الحكم بوجه خاص ثبوتا مستلزم لعدم إرادته على خلاف ذلك الوجه من دليله بعد فرض عدم النسخ.
نعم، الاستفادة المذكورة مختصة بالأدلة المضيقة إما للموضوع كدليل نفي السهو في النافلة، أو للحكم كأدلة الرفع الثانوية، ولا تتم في أدلة التنزيل الموسعة، لوضوح أن ثبوت أحكام المنزل عليه للمنزل لا تستلزم عموم أدلة أحكام المنزل عليه له، فمشاركة الطواف للصلاة في وجوب الطهور مثلا لا يستلزم كون المراد بالصلاة في قوله (ع): " لا صلاة إلا بطهور " ما يعم الطواف.
هذا، ولازم الفرق المذكور بين هذا القسم وما قبله في كيفية النظر رجوع