جواز التقليد، حيث يجب عليه تنبيهه لذلك بمقتضى وجوب تعليم الاحكام، فتسقط فتاواه عن الحجية في حقه بعد ذلك.
إن قلت: إذا كان المجتهد يرى عدم جواز التقليد، لنهوض الأدلة بنظره للردع عنه فلا فرق بين التقليد في جواز التقليد والتقليد في الاحكام الفرعية، فكما لا يجوز الثاني لا يجوز الأول.
ولازم ذلك عدم حجية فتواه بعدم جواز التقليد أيضا، فلا تصلح لاحراز الردع عن السيرة على جوازه. بل يعلم تفصيلا بعدم حجيتها إما لخطأ المجتهد فيها أو لإصابته في عدم جواز التقليد.
قلت: لا وجه لعدم الفرق بين التقليدين لامكان الفرق بينهما في نظر الشارع، بل هو المتعين بعد انحصار وصول الردع عن التقليد الثاني بالتقليد الأول، حيث يستحيل معه اشتراكهما في ملاك الحجية أو عدمها، بل يتعين اختلافهما في ذلك، وحيث كان مقتضى الحجية حاصلا في الأول بمقتضى السيرة، ولم يصل الردع عنه، لعدم صلوحه للرد عن حجية نفسه - حيث يلزم من حجيته وصلوحه للردع عدمهما - تعين حجيته وصلوحه للردع عن التقليد في الاحكام الفرعية.
وقد ظهر مما ذكرنا ترتب الثمرة على نظر المجتهد في أدلة التقليد، حيث يتسنى له تشخيص الوظيفة للعامي الذي يرجع إليه في ذلك بمقتضى السيرة التي هي حجة في حقه، لعدم الردع عنها.
نعم، لو قلنا بتوقف حجية السيرة على ثبوت الامضاء تعذر رجوع العامي للمجتهد في ذلك ولم يكن نظر المجتهد في الأدلة المذكورة مثمرا، كما قرر في الاشكال، إلا أن يوجب قدرته على إقناع العامي على خلاف ما يكون عليه بدوا، بحيث يوجب تشكيكه أو قطعه، كما قد يوجب قدرته على اقناع المجتهد المخالف له من دون أن يكون رأيه حجة على أحدهما. ولا ضابط لذلك.