ممن يستنبطه بإعمال الرأي والاستحسان ونحوهما مع الاعراض عنهم عليهم السلام كما هو دأب العامة الذين استفاضت النصوص بالانكار عليهم والردع عن طريقتهم، وأن مرجع التقليد الجائز هو الرجوع للعلماء في معرفة الحكم الصادر من أهل البيت عليهم السلام الذي جعلوه نظير قبول الرواية بالمعنى الذي اعترفوا بجوازه.
نعم، مع تعذر معرفة حكمهم عليهم السلام الواقعي والظاهري يجوز للعالم بيان الوظيفة العقلية الظاهرية القطعية. فإن أنكروا ذلك كنا مخالفين لهم.
إلا أن إنكارهم إن رجع إلى دعوى تعذر حصول القطع، خرج عما نحن فيه، ورجع للخلاف في الصغرى، كالخلاف في كثير من المباني الأصولية.
وإن رجع إلى دعوى عدم حجية القطع المذكور، فقد سبق ضعفها في مباحث القطع.
وإن رجع إلى دعوى عدم جواز التقليد فيها وإن جاز للمجتهد العمل بها، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد الفراغ عن أصل جواز التقليد في الجملة.
هذا، وقد حكي عن الحلبيين وجوب الاجتهاد عينا. وهو غريب.
وكيف كان، فقد أطالوا الكلام في دليل جواز التقليد من الكتاب والسنة والاجماع وسيرة المتشرعة والعقلاء وكثر منهم النقض والابرام في ذلك.
وينبغي قبل ذلك تقديم أمر، وهو أن التقليد لما كان مورد عمل العامي فلابد من انتهاء العامي فيه إلى حجة يدركها، ولا يكفي قيام الدليل عليه عند المجتهد. وحينئذ إن غفل العامي عن الخلاف في جوازه وقطع به فلا اشكال، حيث يستغني بقطعه عن الرجوع للمجتهد فيه. وكذا إن التفت للخلاف وقطع بخطأ أحد الطرفين. وإن شك فيه لم ينفع التقليد فيه، لعدم انتهاء جواز التقليد فيه للعلم.