وفي الثاني بوروده لبيان اشتراط الايمان في المرجع، من دون تعرض لمن يرجع إليه، ليؤخذ بعمومه، فهو نظير ما في كتاب أبي الحسن عليه السلام لعلي بن سويد من قوله: " لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين... " (1).
مضافا إلى الاشكال في الكل بضعف السند، وعدم وضوح انجبارها بعمل الأصحاب ومفروغيتهم عن الحكم، لقرب احتمال اعتمادهم على الأدلة الأخرى.
الرابع: ما تضمن حث أبان بن تغلب على الجلوس للفتوى (2) وتقرير معاذ بن مسلم على ذلك (3) لوضوح أن مبنى استفتاء الناس لهما على العمل بما يفتيان لهم، كما هو مقتضى السيرة.
ولا يقدح في ذلك احتمال خصوصيتهما في نظرهم عليهم السلام.
لوضوح أن خصوصيتهما إنما تكون دخيلة في الامر بالفتوى والتقرير عليها، لا في عمل المستفتي بفتواهما، لعدم ابتناء استفتائهم لهما على الاطلاع عليها رأسا ولا بتوسط اطلاعهم على أمر الامام وتقريره، بل على الرجوع لهما لمحض ثقتهم بهما - كسائر أهل العلم بمقتضى السيرة، فيدل على إمضائها.
فتأمل جيدا.
وأما الاستدلال بالنصوص الكثيرة المتضمنة إرجاع الأئمة عليهم السلام إلى آحاد أصحابهم كأبي بصير ومحمد بن مسلم والحارث بن المغيرة والمفضل بن عمر ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم والعمري وابنه (4).