وثالثة: بقبوله، إلا أن من القريب رجوع الجميع لمعنى واحد لعدم تعرضهم للخلاف من هذه الجهة، كما نبه له سيدنا الأعظم قدس سره وذلك المعنى هو المتابعة في العمل، لمطابقته لما عرفت من المعنى العرفي المطابق لبعض الاستعمالات الشرعية، فهو في الأمور الشرعية كالتقليد في غيرها من الأعمال والافعال، لاحتياج خروجهم عنه إلى عناية يبعد وقوعها.
وعليه يكون من العناوين المنتزعة من صدور العمل تبعا لفتوى الغير وطبقا لها.
لكن يظهر من غير واحد من المتأخرين أنه سابق على العمل، فهو..
أما الاخذ بقول الغير والالتزام به على أنه الحكم الظاهري اللازم المتابعة، كما قد يظهر من الفصول والمحقق الخراساني قدس سرهم.
أو البناء على متابعته في مقام العمل، كما يظهر من العروة الوثقى.
وقد يناسب ذلك قولهم: عمل عن تقليد، لظهوره في سبق التقليد على العمل إلا أنه لا مجال للخروج به عما ذكرنا.
وكيف كان، فلا ثمرة في تحقيق مفهوم التقليد الاصطلاحي، إذ لا مشاحة في الاصطلاح.
كما لا ثمرة مهمة في تحقيق مفهومه العرفي واللغوي، لعدم أخذ عنوانه في أدلة أحكامه، وإنما اخذ في مرسل الاحتجاج (1)، المتضمن لاعتبار العدالة في مرجع التقليد التي كان وضوح اعتبارها مغنيا عن النظر في المرسل المذكور.
ومن هنا يتعين تحديد موضوع تلك الأحكام تبعا لأدلتها، بلا حاجة إلى تحديد مفهوم التقليد.
فالمهم هو النظر في أحكام التقليد واستحصال الدليل عليها، وهو ما