للمرتكزات العرفية في فهم الكلام. وقد سبق عند الكلام في الفرق بين التعارض والتزاحم ما ينفع في المقام.
ومنه يظهر أن قوة إطلاق أحد الحكمين لا تقتضي رجحانه، لعدم تصديه لهذه الجهة.
كما ظهر أنه لا مجال للبناء على وجوب اختيار محتمل الأهمية في مقام الامتثال ظاهرا وإن لم تحرز أهميته، بدعوى: أنه مقتضى إطلاق التكليف به، حيث لم يعلم بتقييده في حال التزاحم، بخلاف الاخر، للعلم بعدم اختياره، لتقييده في الجملة، إما لكونه مرجوحا أو مساويا له.
لوضوح أنه لا مجال للدعوى المذكورة مع عدم تكفل الاطلاق ببيان هذه الجهة، مضافا إلى أن غير محتمل الأهمية وإن علم بتقييده إلا أنه إن كان مساويا لمحتمل الأهمية يلزم تقييد إطلاقه بالإضافة لحال التزاحم في خصوص حال امتثال محتمل الأهمية، وان كان مرجوحا بالإضافة إليه يلزم تقييده بالإضافة لحال التزاحم، بنحو يستلزم خروج الحال المذكور عنه مطلقا، فلا خطاب به فيه أصلا، وحيث كان الثاني أكثر تقييدا كان مخالفا للأصل كاحتمال التقييد في محتمل الأهمية، فلا مجال للرجوع لأصالة الاطلاق في محتمل الأهمية، لمعارضتها بأصالة عدم زيادة التقييد في الاخر.
نعم، قد يتجه ذلك بناء على ثبوت الامر الترتبي بالمهم عند عصيان الأهم، أو بكل من الضدين مع تساويهما، كما قد يظهر بالتأمل، ولا مجال لإطالة الكلام فيه.
والأولى صرف النظر إلى مقتضى الأصل العملي في المقام.
وقد يقرب وجوب الاحتياط باختيار محتمل الأهمية بأنه مقتضى أصالة الاشتغال به، للعلم بالتكليف به تبعا لتحقق موضوعه وتمامية غرضه، والشك في تحقق المسقط له، لتوقفه على مساواته للاخر، وهي غير محرزة في المقام،