النسختين موجب للقطع أو الاطمئنان بصحة النسخة المشهورة دون الشاذة، فتخرج الشاذة عن موضوع الحجية، وان كان راويها ثقة، لقيام الامارة على خطئه، فلا يكون من باب تعارض الحجتين، بل من باب معارضة غير الحجة لها.
ودعوى: أن المستفاد من التعليل المذكور ترجيح ما لا ريب فيه بالإضافة لبعض الجهات على ما فيه ريب بالإضافة إليها، من دون خصوصية للشهرة في الرواية، فيجري في غير الاخبار.
ممنوعة: لما تقدم في مبحث التعدي عن المرجحات المنصوصة من أن المراد من نفي الريب عدم الريب في الصدور، دون غيره من الجهات، ولا موضوع له إلا في الخبر المبني على الحكاية.
وأما التعليل الثاني فهو إنما يستفاد من المرفوعة التي تكرر عدم صلوحها للاستدلال. على أنه سبق في مبحث التعدي عن المرجحات المنصوصة أنه حكمة لا علة يدور الحكم مدارها.
هذا، وأما التخيير لو قيل به في تعادل الاخبار المتعارضة فلا ريب في عدم التعدي به عنها لغيرها من الحجج، لعدم الوجه له.
ولا سيما مع ما في بعضها من كون الاخذ بأحد الخبرين من باب التسليم لهم عليهم السلام، إذ لا موضوع للتسليم لهم في غير الاخبار المنقولة عنهم عليهم. السلام نعم، قد يدعى صدق أخبارهم عليهم السلام على الاجماع المنقول بناء على تضمنه نقل رأي المعصوم عليه السلام مع المجمعين، فتشمله الاخبار العلاجية ويجري على التعارض بين الاجماعين أو بين الاجماع والخبر ما تضمنته من الترجيح أو التخيير.
لكنه إنما يتم في نقل الاجماع المبتني على نقل رأي المعصوم عن حس، الذي يبعد وقوعه، وإلا فنقله عن حدس مما ينصرف عنه عنوان الخبر الذي هو