معتدا به تجدد القدرة على المتأخر مع حفظ المتقدم، أو تجدد العجز عن المتأخر مع تفويت المتقدم، ولذا قد يختار صاحب الغرض المتأخر لأدنى داع للتأخير أما مع أحد الاحتمالين فلا إشكال في وجوب الاحتياط بالمحافظة على المتقدم لاحتمال تحصيل كلا الغرضين في الأول، وللحذر من فوتهما معا في الثاني، لان مرجع ذلك إلى الشك في مزاحمة المتأخر للمتقدم. إلا أن يكون اللاحق من الأهمية بمكان، بحيث يقتضي الاحتياط له بتفويت الغرض بمجرد احتمال مزاحمته له، ويختلف ذلك باختلاف مراتب الأهمية ومراتب قوة الاحتمال.
ومقتضى الوضع الطبعي الجري على ذلك في الاغراض المستتبعة للإرادة التشريعية، لولا ما أشرنا إليه عند الكلام في ترجيح محتمل الأهمية من أن الشك في المقام في المسقط المعذر عن امتثال التكليف مع تنجز احتماله، بنحو يجب الاحتياط ما لم يعلم بالمعذرية.
وربما يكون التقدم منشأ للترجيح بنظر المولى تحفظا على تحصيل ما يمكن تحصيله بالفعل، لان احتمال تحصيل كلا الغرضين مع فعل الأول، أو فوتهما مع تفويته وان فرض عدم حصوله أو كان غير معتد به عند العقلاء، ولذا لا يجرون عليه في الترجيح في إراداتهم التكوينية - كما سبق - إلا أن المولى قد يلزم بالترجيح تحفظا من الطوارئ غير المحتسبة لهم، أو التي لا يعتدون باحتمالها، لان عدم احتمالهم لذلك أو عدم اعتنائهم باحتماله لا ينافي تحفظ المولى منه، كما قد يتحفظ المولى من خطأ قطع المكلف، ولا يتحفظ منه المكلف نفسه.
نعم، مع إحراز أهمية المتأخر بنحو معتد به فلا إشكال في لزوم ترجيحه.
وأما مع احتمال أهميته فالامر لا يخلو عن إشكال، لتزاحم الاحتياطين المقتضي للتخيير. ولابد من التأمل التام في المقام، لان الأمور الوجدانية لما لم تكن