امتثال الاخر، ولذا يتخير بين التكليفين العرضيين المتساويين في الأهمية، مع القدرة على كل منهما بخصوصه، فيسقط كل منهما بنحو يجوز تفويته لأجل امتثال الاخر وإن كان مقدورا حين تفويته، لتكافؤ الغرضين، وهو جار في المقام في فرض مساواة المتقدم للمتأخر في الأهمية.
نعم، لو بني على عدم وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف قبل وقته لم يصلح المتأخر لمزاحمة المتقدم، لعدم داعويته حينه بنحو يقتضي صرف القدرة منه إليه.
لكن ذلك - مع أنه خلاف التحقيق، ولذا يلزم الاتيان بالمقدمات المفوتة - مستلزم لترجيح المتقدم، وان كان دون المتأخر في الأهمية، لان الأهمية إنما تقتضي قوة الداعوية بعد الفراغ عن أصل تحققها، ولم يلتزم بذلك.
ومن هنا أنكر سيدنا الأعظم قدس سره في المسألة السابعة عشرة من فصل القيام في الصلاة من مستمسكه الترجيح بالتقدم الزماني.
وأما الاشكال على ذلك باستلزامه لمن لا يطيق إلا صوم نصف شهر رمضان أن يفطر النصف الأول منه لادراك النصف الثاني، ولا يظن الالتزام به من أحد.
فهو - لو تم - نقض كاشف عن مرجحية التقدم الزماني، لا عن صحة الوجه المتقدم في الاستدلال عليه.
على أنه لا يبعد ظهور أدلة وجوب الصوم في دخل القدرة والطاقة في موضوعه شرعا، بنحو يكون التعذر رافعا لملاك وجوبه ومانعا من فعلية غرضه وإن كان مقتضيه باقيا، فيتعين ترجيح السابق لتمامية موضوعه ويكون امتثاله مانعا من فعلية غرض اللاحق.
والذي ينبغي أن يقال: لا ريب في عدم دخل التقدم الزماني في الترجيح بين الاغراض المتزاحمة المستتبعة للإرادة التكوينية فيما إذا لم يحتمل احتمالا