وهذا بخلاف الاخر، للعلم بجواز تركه والآتيان بمحتمل الأهمية على كل تقدير.
وبذلك يفترق المقام عن مسألة الدوران في مقام الجعل بين التعيين والتخيير، حيث قد يبنى على الرجوع فيه للبراءة، لان التعيين كلفة زائدة في جعلها، أما في المقام فجعل محتمل الأهمية تعيينا محرز، وانما الشك في المسقط.
لكنه يشكل: بأن مرجع التخيير في المقام لما كان إلى تقييد التكليف ثبوتا، لاستحالة إطلاق كل منهما مع العجز عن الجمع بينهما، فالشك فيه بالإضافة لمحتمل الأهمية شك في شمول التكليف به لحال الاتيان بالآخر، والمرجع فيه البراءة، والاقتصار على مورده المتيقن، وهو حال عدم الاتيان بالآخر.
وبذلك يفترق عن مسألة الدوران بين التعيين والتخيير في مقام الجعل التي قد يقال بوجوب الاحتياط فيها لعدم رجوع الشك هناك إلى الشك في شمول التكليف، بل إلى كيفية جعل التكليف الواحد، من دون متيقن في البين، ليقتصر عليه في تنجز التكليف المعلوم.
ومن الغريب ما في تقرير درس بعض مشايخنا (1) من أن تفويت محتمل الأهمية لم يثبت جوازه، لتوقفه على عجز المكلف عن تحصيله تكوينا أو تشريعا، والمفروض قدرته عليه تكوينا، كما هو قادر عليه تشريعا، لعدم أمر المولى باتيان خصوص الطرف الآخر، ليوجب عجزه عن تحصيل الملاك الذي احتمل أهميته، فلا يجوز تفويته.
إذ فيه: مع أن مقتضى ذلك ثبوت عدم جواز تفويت محتمل الأهمية، لا عدم ثبوت جوازه - أن جواز تفويت محتمل الأهمية لا يتوقف على العجز عنه بخصوصه تكوينا أو تشريعا، بل يكفي فيه العجز عن الجمع بينه وبين الاخر