المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٢٥٤
خصوصية في الاخبار مانعة منه.
إذا عرفت هذا، فأكثر النصوص الخاصة قد اشتمل على عنوان الاختلاف بين الاخبار، والظاهر صدقه بمجرد الاختلاف في مقام البيان والدلالة.
إلا أن ورودها مورد التحير في الوظيفة - كما يناسبه حال السائل في أكثرها - موجب لانصرافها عن موارد الجمع العرفي، لعدم التحير فيه بحسب الطبع الأولى، والاحتياج للسؤال فيها يتوقف على المفروغية مسبقا عن ردع الشارع عن الجمع العرفي، ولا إشعار في النصوص المذكورة بالمفروغية عن ذلك. ومن ثم كانت منصرفة إلى ما يتوقف العرف معه عن العمل بطبعهم لعدم وضوح وجه الجمع فيه لهم.
وأولى بالاختصاص بذلك مرفوعة زرارة المتضمنة لعنوان التعارض، لما سبق في تعريفه من أن المناسبة المصححة لاطلاقه كون كل من المتعارضين مانعا من العمل بالآخر.
وكذا ما استفيد منه فرض التعارض من دون تصريح بلفظه - كمرسل الحارث بن المغيرة المتقدم في نصوص التخيير - لان المتيقن منه إرادة ذلك.
ولعل هذا هو الوجه في سيرة الأصحاب (رضوان الله عليهم) في مقام الاستدلال على متابعة الجمع العرفي، كما يظهر بأدنى نظر في كلماتهم في أبواب الفقه. بل الظاهر الاجماع منهم في الفقه والأصول على بعض أنحاء الجمع العرفي، كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد ونحوهما.
كما لا يظهر منهم الفرق في الجمع العرفي بين الاخبار التي هي موضوع نصوص التعارض، وبين غيرها، كالبيانين الكاتبيين، أو البيان الكتابي والخبر.
وما ذلك إلا لعدم استظهارهم من نصوص التعارض الردع عن الجمع العرفي بين الاخبار، بل يجري فيها كما يجري في غيرها مما لم تتعرض له نصوص التعارض.
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوقوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست