بالاختيار.
ومما سبق يظهر أنه لا مجال للاشكال في الاستصحاب بتبدل الموضوع، لارتفاع التحير بعد الاختيار. نعم، لما كان التمسك بالاستصحاب في فرض عدم الاطلاق فاحتمال اختصاص التخيير بالواقعة الأولى مساوق لاحتمال تبدل الموضوع الذي هو مانع من التمسك بالاستصحاب كاليقين بتبدله.
ودعوى لا التسامح العرفي في ذلك، قد سبق الاشكال فيها في مبحث الاستصحاب. مضافا إلى أنه بناء على رجوع الحجية التخييرية لحجية كل منهما معينا على تقدير اختياره تكون الحجية التخييرية تعليقية لا محال لاستصحابها، لعدم جريان الاستصحاب التعليقي، بل الجاري الاستصحاب التخييري، وهو في المقام استصحاب حجية ما اختاره أولا دون الاخر، بناء على جريان استصحاب الحجية كما هو غير بعيد. وهو يوافق التخيير الابتدائي عملا.
نعم، بناء على ما سبق منافي معنى الحجية التخييرية. تكون تنجيزية لا بأس باستصحابها لولا ما ذكرنا من احتمال تبدل الموضوع.
وقد تحصل من جميع ما سبق: أن التخيير استمراري عملا باطلاق النصوص.
نعم، قد ينشأ عنه علم إجمالي منجز، كما في الموارد التي يلزم من فوت الواقع فيها تكليف بالتدارك قضاء أو إعادة، أو بمثل الفدية والكفارة، كما في القصر والاتمام، فإن اختلاف العمل فيهما في واقعتين مستلزم للعلم الاجمالي ببطلان أحد الفعلين المستلزم لتداركهما معا.
إلا أن يبنى على عدم وجوب تدارك ما وقع عن اجتهاد أو تقليد مشروع مطلقا، أو في خصوص المقام، لاستفادته من نصوص التخيير، كما هو غير بعيد.
ثم إن لازم كون التخيير ابتدائيا أن المكلف لو نسي ما اختاره أولا يلزمه التوقف، لاشتباه الحجة باللاحجة عليه المانع من العمل بكل منهما في