أبي الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم:
لا تصلهما إلا على الأرض، فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟
فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت " (1).
بدعوى ظهورها في الحجية التخييرية لكل من الروايتين، لأنها الظاهر من جواز العمل بكل منهما.
وفيه: أنه لما كان واردا في مورد خاص فلا مجال للتعدي عنه لغيره، لامكان خصوصية الروايتين المذكورتين في عدم ابتناء اختلافهما على التكاذب والتعارض - كما يظهر من السائل توهمه - بل على الاختلاف في الفضل، المقتضي للسعة في العمل بكل منهما واقعا، لا السعة الظاهرية الراجعة للحجية التخييرية. بل ذلك هو الظاهر من الحديث، لصراحة كلام السائل في السؤال عن الحكم الواقعي الذي عليه عمل الإمام عليه السلام، كما أنه المناسب لوظيفته عليه السلام بيان حكم الواقعة الخاصة العالم بحكمها الواقعي.
الثالث: مكاتبة الحميري التي رواها الشيخ قدس سره في كتاب الغيبة عن جماعة فيهم غير واحد من الثقات عن محمد بن أحمد بن داوود الثقة قال: " وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي واملاء أبي القاسم الحسين بن نوح [روح. ظ] رضي الله عنه - إلى أن قال -: تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
الجواب: قال: إن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، وأما الاخر فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية